التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6918
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69181 كانون الأول 2024

أ- تسري أحكام هذه التعليمات على أعمال الرقابة على وكلاء الإعسار التي تختص بها كل من اللجنة والوحدة بموجب القانون والنظام. ب- تتمثل أعمال الرقابة على وكلاء الإعسار بأعمال التدقيق والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار ومدى التزام وكلاء الإعسار بشروط الترخيص ومتطلباته وقواعد سلوك المهنة وآدابها بما في ذلك عقد الاجتماعات وإجراء الزيارات، والاطلاع على الملفات والبيانات الورقية والإلكترونية، ومقابلة الأشخاص ذوي العلاقة بمن فيهم المدين والدائنون وممثل لجنة الدائنين والعاملون لدى المدين وسماع أقوالهم، وأي أعمال أخرى ترتئيها اللجنة وتدخل في مفهوم الرقابة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية