التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6918
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69181 كانون الأول 2024

لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، تتولى الوحدة المهام التالية: - أ-التدقيق على وكلاء الإعسار للتأكد من التزامهم بأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار المحالة لها من اللجنة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة. ج-التحقق من مدى التزام وكلاء الإعسار بشروط الترخيص ومتطلباته. د- التحقق من التزام وكلاء الإعسار بقواعد سلوك المهنة وآدابها. هـ- وضع خطة الرقابة السنوية وعرضها على اللجنة لاعتمادها. و-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الرقابة وفق خطة الرقابة السنوية. ز- إعداد دليل يبين التزامات وكيل الإعسار الواجب التقيد بها وفقا للقانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ونشر الدليل على الموقع الإلكتروني للدائرة. ح-الطلب من وكيل الإعسار تقديم تقارير عن سير أعمال الإعسار والمرحلة التي وصلت إليها وأي نتائج حققتها وأي بيانات و معلومات ووثائق عنها وذلك خلال مدة محددة ، على أن يكون الطلب مسببا وضروريا لأداء الوحدة مهامها المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وأن لا يخل بأي صورة بسير طلبات الإعسار الجارية. ط-وضع المعايير والإجراءات اللازمة لضمان السرية أثناء القيام بأعمال الرقابة وضمان عدم تضارب مصالح الموظفين المختصين بالرقابة والخبراء المكلفين. ي- إنشاء سجل خاص بالشكاوى المتعلقة بوكلاء الإعسار. ك- أي أمور أخرى تحال إليها من اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية