التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6922
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69221 كانون الأول 2024

أ-على وكيل الإعسار قبل مباشرته أعماله أو أثناءها اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن القيام بما يلي:- 1-تحديد وجود أي مخاطر قد تؤدي الى عدم تطبيق المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات. 2-تقييم مستوى هذه المخاطر وأثرها في قيامه بعمله. 3-الاستجابة والتعامل مع هذه المخاطر وفق الأصول المتبعة. ب- تصدر اللجنة معايير تحديد المخاطر وتقييمها وآليات التعامل معها لتطبيقها من وكلاء الاعسار.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية