التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6922
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69221 كانون الأول 2024

أ- يلتزم وكيل الإعسار بإعادة المستندات والأوراق واللوائح والطلبات والبينات ومحاضر الجلسات جميعها وأي وثيقة أو ورقة أو بريد إلكتروني وأي مرفقات حصل عليها أثناء قيامه بمهمته أو خلالها وذلك بعد انتهائه من إجراءات الإعسار أو عزله أو استبداله أو تنحيه أو تعذره عن القيام بمهمته أو عدم مباشرته لها أو انقطاعه عن أدائها. ب- يلتزم وكيل الإعسار بعدم الاحتفاظ بما حصل عليه بسبب عمله بأي وسيلة من وسائل الحفظ بما في ذلك وسائل الحفظ الإلكترونية الخاصة به أو بغيره وبعدم نسخها أو نسخ محتوياتها بأي وسيلة كانت.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية