التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6922
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69221 كانون الأول 2024

يحظر على وكيل الإعسار وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم القيام بما يلي:- أ-تقديم أي معلومات خاطئة أو محرفة أو غير مكتملة عن ذمة الإعسار وإجراءاته بشكل يؤدي الى حصول لبس. ب-بناء علاقة مالية مع المدين، باستثناء الالتزامات والحقوق المترتبة على تعيينه في طلب الإعسار. ج-الاستجابة لأي محاولة مضايقة أو ضغط قد تمارس عليه أو تحذير بالعزل. د-اساءة استعمال أي معلومات أو وثائق يطلع عليها أثناء أداء مهامه ضمن طلب الإعسار، أو الاستفادة منها لمصلحة شخصية أو لمصلحة أي طرف آخر . هـ- قبول أي مبالغ أو هدايا أو خدمات أو تسهيلات مادية أو معنوية من أي جهة أو طرف له علاقة بذمة الإعسار أو أن يجلب لنفسه مغنما أو يدفع عنه مغرما أو لأحد من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أو زوجه وطلبه أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر أي عمولة أو تعويض أو أتعاب أو خدمات أو تسهيلات من أي جهة يتعامل معها أو يستعين بها أثناء تأدية مهامه باستثناء الأتعاب المقررة له بموجب أحكام القانون. و- أي عمل يسيء لمهنة وكلاء الإعسار.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية