التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6922
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69221 كانون الأول 2024

أ- إضافة إلى الضوابط الواردة في القانون والنظام ، على وكيل الإعسار بعد مباشرة عمله الإشراف الكامل والمباشر على أعماله وأعمال موظفيه أو تابعيه أو ممثليه أو الخبراء الذين يعينهم وتحمل مسؤولية تنفيذ تلك الأعمال وأي ضرر يلحقونه بذمة الإعسار. ب- على وكيل الإعسار عند مباشرة عمله اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمة التي يقدمها خلال تأدية العمل بما في ذلك القيام بما يلي:- 1-وضع خطة عمل متكاملة بأنشطة واضحة ومحددة بأطر زمنية وموارد مالية وبشرية تمكنه من أداء أعماله ومهامه وواجباته بشكل صحيح وأصولي، وتحديد معايير تقييم الأداء بشكل مستمر على أن تتضمن تحديد المخاطر وآلية التعامل معها. 2‌-توثيق الأعمال جميعها التي يقوم بها أثناء إجراءات الإعسار وحفظ السجلات والقيود كافة،على أن يتيح المعلومات والوثائق والقيود التي تطلبها المحكمة أو اللجنة أو الوحدة أو لجنة الدائنين. 3-الاستجابة للطلبات الواردة حسب الأصول من المحكمة والوحدة للحصول على التقارير والمعلومات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية