الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69281 كانون الأول 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الإعسار.
النظام
:
نظام الإعسار.
الدائرة
:
دائرة مراقبة الشركات.
المراقب
:
مراقب عام الشركات.
الوحدة
:
وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام النظام .
السجل
:
سجل الإعسار الإلكتروني المنشأ في الدائرة وفقا لأحكام النظام.
المسجل
:
موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك السجل والإشراف عليه.
بيانات الإشهار
:
البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام.
ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.