التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69281 كانون الأول 2024

أ- ‌يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب وفور تقديم طلب الاعتراض إلكترونيا بالتأكد من استكماله البيانات كافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه إبلاغ مقدم طلب الاعتراض إلكترونيا فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة عدّ طلبه ملغى، على أن يتم إعلامه إلكترونيا بذلك. ب- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمتعلقة باستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها إلا بعد استكمال طلب الاعتراض البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية