التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69281 كانون الأول 2024

أ-‌على المسجل إصدار أي من القرارات التالية خلال خمسة أيام عمل من وصول طلب الاعتراض ومرفقاته له:- 1-إعلان امتناعه عن النظر في طلب الاعتراض إذا تبين له أن الطلب ليس طلب اعتراض على إجراءات الإشهار أو إذا تبين له تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات. 2-قبول الطلب ومباشرة إجراءات النظر فيه وفق الأحكام والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب-على الموظف المكلف من المراقب إبلاغ مقدم الطلب إلكترونيا بالقرارات المتخذة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية