التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6932
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69321 كانون الأول 2024

أ- على كل من يرغب في الحصول على رخصة وكيل إعسار اجتياز الامتحان الذي تعقده لجنة الامتحان وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يقدم طلب التسجيل للامتحان على النموذج المعتمد لذلك مرفقا به ما يلي: 1-صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول. 2- ما يثبت اجتياز مقدم الطلب دورة التدريب وفقا للشروط والمتطلبات التي تقررها اللجنة. 3- صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة. 4- ما يثبت تمتع مقدم الطلب بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله. 5- شهادة عدم محكومية. ج- تتولى الوحدة دراسة طلبات التقدم للامتحان والتحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية