نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5965، ص 6932
- نُشر
- 1 كانون الأول 2024
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6932)
حياة القانون
تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6932، نُشر في 1 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإعسار. النظام : نظام الإعسار. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. اللجنة : لجنة وكلاء الإعسار المشكلة …
المادة 3
أ- تشكل لجنة الامتحان بقرار من اللجنة برئاسة المراقب وعضوية كل من:- 1-ممثل عن أحد أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص القانون التجاري من إحدى كليات القانون في الجامعات الأردنية يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب المراقب. 2- ممثل عن وزارة العدل …
المادة 4
أ- تتولى لجنة الامتحان المهام التالية: - 1-وضع قائمة بموضوعات الامتحان والإشراف على عملية وضع الأسئلة. 2-إقرار الترتيبات المتعلقة بعقد الامتحان من حيث المكان والزمان بالتنسيق مع الوحدة واعتماد نماذج طلبات التسجيل للامتحان. 3-الإعلان عن …
المادة 5
على أعضاء لجنة الامتحان وأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات توقيع تعهد يلتزمون بموجبه بعدم الإفصاح عن أي معلومات أو وثائق حصلوا أو اطلعوا عليها بسبب عضويتهم في لجنة الامتحان او اللجنة …
المادة 6
أ- على كل من يرغب في الحصول على رخصة وكيل إعسار اجتياز الامتحان الذي تعقده لجنة الامتحان وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يقدم طلب التسجيل للامتحان على النموذج المعتمد لذلك مرفقا به ما يلي: 1-صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول. 2- ما …
المادة 7
أ- تعقد لجنة الامتحان امتحانا للراغبين في الحصول على رخصة وكيل إعسار مرتين في السنة، على أن يعقد الامتحان الأول في شهر نيسان والثاني في شهر تشرين أول. ب- تعلن لجنة الامتحان عن موعد الامتحان قبل شهرين من انعقاده على الأقل وتفتح باب التسجيل …
المادة 8
تعقد لجنة الامتحان الامتحانات التالية: - أ-الامتحان الكتابي ويكون على جزأين: 1-الجزء الأول (الجزء متعدد الإجابات) ويهدف لقياس معرفة المتقدم للامتحان. 2-الجزء الثاني (قضايا إعسار مختارة/ دراسة حالة) ويهدف لقياس القدرة على تطبيق المعرفة …
المادة 9
مع مراعاة الموضوعات الواردة في القائمة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات، على اللجنة الفرعية الانتهاء من إعداد الأسئلة الخاصة بالامتحان الكتابي والشفوي والمقابلة الشخصية قبل موعد إجرائه بأسبوعين على …
المادة 10
أ- تعلن الوحدة عن أسماء من تم قبول طلباتهم للالتحاق بالامتحان قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من عقده على الموقع الرسمي للدائرة على أن تقوم بإبلاغهم بالبريد الإلكتروني خلال المدة ذاتها. ب- يعقد الامتحان ورقيا أو إلكترونيا في المكان الذي تحدده …
المادة 11
أ- تكون العلامة الكلية للامتحان (100) علامة تخصص للامتحان الكتابي (80) علامة و (20) علامة للامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية. ب- يعتبر ناجحا كل من حصل على (50) علامة فأكثر في الامتحان التحريري وعلى (15) علامة فأكثر في الامتحان الشفهي …
المادة 12
أ- لكل من تقدم للامتحان ولم يحصل على علامة النجاح في الامتحان الكتابي الحق في التقدم بطلب إلى الوحدة خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل تبدأ من تاريخ تبلغه بالعلامة، لمراجعة جمع العلامات والتحقق منها فقط ولا يجوز طلب إعادة تصحيح …
المادة 13
تقوم الوحدة بالنظر في الطلب المتعلق برفض طلب التقدم للامتحان وطلب المراجعة والتحقق من جمع العلامات ورفعه إلى لجنة الامتحان خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الامتحان النظر في الطلب وإصدار قرارها بشأنه وفقا للإجراءات والمدد …
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.