التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6932
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69321 كانون الأول 2024

تعقد لجنة الامتحان الامتحانات التالية: - أ-الامتحان الكتابي ويكون على جزأين: 1-الجزء الأول (الجزء متعدد الإجابات) ويهدف لقياس معرفة المتقدم للامتحان. 2-الجزء الثاني (قضايا إعسار مختارة/ دراسة حالة) ويهدف لقياس القدرة على تطبيق المعرفة وتحليل الوقائع. ب- الامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية للتعرف على إمكانيات المتقدم القانونية والإجرائية ذات العلاقة بأعمال الإعسار، ولقياس مدى قدرة المرشح في المجالات المشمولة بمصفوفة المعايير والتي لا يمكن للامتحان الكتابي قياسها بشكل فعال وبشكل خاص المجالات التالية : 1-القدرة على اتخاذ القرار والتفكير المنطقي وإعادة التنظيم. 2-أخلاقيات العمل والمهارات المهنية. 3-التحلي بمهارات الاتصال والتواصل اللازمين. ج- تُعد أسئلة الامتحان الكتابي والشفهي والمقابلة الشخصية وفقا لدليل إجراءات امتحان وكلاء الإعسار المعتمد من لجنة الامتحان.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية