التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6969
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69691 كانون الأول 2024

على كافة المؤسسات الصحية اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات القياسية عند التعامل مع المرضى وذلك من خلال: أ- ضمان تأمين المواد والمستلزمات والمتطلبات اللازمة لغسيل وتطهير الايدي وضمان التزام مقدمي الرعاية الصحية والمرضى والزوار بنظافة الايدي خلال وجودهم في مؤسسة الرعاية الصحية، بالإضافة الى تدريب وتثقيف مقدمي الرعاية الصحية ومراقبتهم . ب- الالتزام بوضع وتنفيذ ومتابعة السياسات التي تتعلق بأدوات الوقاية الشخصية وذلك بضمان تأمين جميع أدوات الوقاية الشخصية بأنواعها التي تستعمل لحماية المرضى ومقدمي الرعاية الصحية خلال العمل في مؤسسات الرعاية الصحية، وتحديد الاجراءات الطبية والتمريضية والحالات المرضية التي تستدعى استعمال كل نوع من هذه الأدوات ، بالإضافة الى تأمين التدريب والتثقيف على طريقة استعمالها، ارتدائها وخلعها والتخلص الآمن منها ومراقبة التزام مقدمي الرعاية الصحية بذلك . ج- اتخاذ تدابير لتعزيز الالتزام بآداب وسلوكيات الصحة التنفسية، والتي تهدف الى تمكين العاملين والمرضى والزوار من الإبلاغ عن الأعراض التنفسية وتغطية الأنف والفم عن العطس والسعال وتنظيف الأيدي واحتواء إفرازات الجهاز التنفسي . د- تثقيف مقدمي الرعاية الصحية بإجراءات وأساليب منع التلوث عند تقديم الرعاية الصحية وضمان تطبيقها بفعالية وجودة عالية وتقييم مدى الالتزام بهذه الأساليب . هـ- اتخاذ إجراءات لتعزيز الالتزام بممارسات الحقن الآمن وضمان توفير المستلزمات والأدوات والمعدات التي يجب استخدامها للحقن الآمن بما في ذلك التخلص من المحاقن والابر بعد الاستخدام مباشرة، مما يجنب المرضى ومقدمي الرعاية الصحية التعرض للاصابات والعدوى قبل وأثناء وبعد عمليات الحقن . و. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بياضات وشراشف و منسوجات نظيفة أو معقمة (بحسب الإجراء المطلوب) للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية. ز-ضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة والآمنة لتنظيف وتطهير انسكابات الدم وسوائل الجسم وتوفير المواد والأدوات اللازمة لذلك وتدريب العاملين على هذه الإجراءات ومراقبة تنفيذها . ح. ضمان إدارة التخلص الآمن من جميع النفايات بما في ذلك النفايات الطبية وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة لإدارة النفايات الطبية رقم (1) لعام 2001 أو أي تحديث صادر عنها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية