التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6974
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69741 كانون الأول 2024

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار) برئاسة مدير المديرية وعضوية مندوب عن كل من وزارة الاستثمار وصندوق استثمار اموال الضمان ومديرية الشؤون المالية في الوزارة ورئيس القسم ، اضافة الى عضوين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس . ب- يتم انتخاب نائباً للرئيس في اول اجتماع للجنة وعرضه على المجلس للموافقة. ج- يكون رئيس القسم اميناً لسر اللجنة و يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيد توصياتها واية أمور اخرى تكلفه اللجنة بها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. هـ - يتم تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق ومتابعة ضريبة الدخل والمبيعات لمصادقة الميزانية العمومية ومراعاة ان يتم اختياره عن طريق استدراج العروض المغلقة من قبل اللجنة بهذا الخصوص ويتم تغييره كلما اقتضت الحاجة لذلك بقرار من المجلس ويتم تحديد اتعابه من قرار تعينه. و. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة الاستثمارية للصندوق التي يقرها المجلس. 2- مناقشة ميزانية الصندوق الخاصة بالاستثماروتقديمها للمجلس. 3-تشكيل اللجان الفرعية الخاصة باستلام العروض و لجان فتح العروض واية لجان فنية أخرى إستناداً لنظام المشتريات الحكومية / لجنة العطاءات. 4- مراقبة اعمال اللجان وفرق العمل المسؤولة عن تنفيذ نشاط الاستثمار وتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على اكمل وجه. 5- اي مهام اخرى تكلف بها اللجنة. ز. تقدم اللجنة تقارير بإنجازاتها واعمالها دورياً الى المجلس.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية