نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5965، ص 6974
- نُشر
- 1 كانون الأول 2024
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6974)
حياة القانون
تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات ساري
رقم 1 لسنة 2024 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6974، نُشر في 1 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمعيات. المديرية : مديرية صندوق دعم الجمعيات في الوزارة. القسم : قسم استثمار اموال صندوق دعم الجمعيات في …
المادة 3
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار) برئاسة مدير المديرية وعضوية مندوب عن كل من وزارة الاستثمار وصندوق استثمار اموال الضمان ومديرية الشؤون المالية في الوزارة ورئيس القسم ، اضافة الى عضوين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يسميهما رئيس …
المادة 4
أ. تعد اللجنة مسودة الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتقوم بعرضها على المجلس لاقرارها مراعية بذلك ما يلي: - اختيار وسائل الاستثمار الاكثر اماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية حسب العرف التجاري الاستثماري و تقتصر الإستثمارات …
المادة 5
أ- يتولى القسم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس . ب- يتابع القسم المشاريع الاستثمارية واعداد التقارير المالية الخاصة بها ومسك السجلات المحاسبية (وفقا للوصف الوظيفي) وتزويد لجنة الاستثمار بالوضع المالي للصندوق بالتعاون مع قسم المحاسبة في …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.