التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5592، ص 4686
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5592ص 468615 آب 2019

أ- لوزير الصحة أو من يفوضه قبول الاعتراض المقدم من مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و/ أو دائرة الجمارك العامة و/ أو من الشخص الصادر بحقه تقرير التشخيص على ما ورد بالتقرير وإحالته للجنة الطبية الفنية وللجنة الحق بطلب أي معززات لحالة الإعاقة. ب- مدة الاعتراض على تقرير التشخيص (60) ستون يوما من تاريخ صدوره. ج- يعتبر القرار الصادر بنتيجة الاعتراض قطعيا ونهائيا ما لم يحدث أي تغير على الوضع الصحي للشخص طالب الإعفاء سواء كان ذلك بازدياد الحالة سوءا أو بتحسنها.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية