التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5592، ص 4686
نُشر
15 آب 2019
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4686)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة ساري

رقم 1 لسنة 2019 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4686، نُشر في 15 آب 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغاية تنفيذ أحكام هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في نظام إعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة المعمول بها.

المادة 3

أ- تقوم اللجنة بالاجتماع مرة واحدة بالأسبوع وكلما دعت الحاجة في الأماكن التي يحددها وزير الصحة لهذه الغاية. ب- يتم عقد اللجنة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة للحالات الخاصة التي يصعب وصولها لمكان انعقاد اللجنة في المكان الذي يحدده رئيس …

المادة 4

للوزير بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجان فرعية تخصصية يستعان بها لفحص الحالات المرضية المنصوص عليها بالنظام ورفع توصياتها للجنة لإصدار القرار المناسب.

المادة 5

للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب مبرر من رئيس اللجنة والطلب من الجهة التي يمثلها بتسمية ممثل آخر للمدة المتبقية من عضويته.

المادة 6

إجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص: أ- يقوم أمين سر اللجنة باستقبال طلبات الإعفاء من مديريات التنمية الاجتماعية المختصة أو ممن يحمل البطاقة التعريفية بإعاقة شديدة. ب- يتم فرز الطلبات حسب تاريخ تقديمها. ج- يتم تحديد موعد لعرض …

المادة 7

يتم فحص وتقييم وتشخيص الحالة وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها وإصدار تقرير التشخيص حسب متطلبات النظام.

المادة 8

للجنة الاستئناس برأي أي من ذوي الاختصاص إذا ارتأت ضرورة لذلك.

المادة 9

يتم اعتماد نموذج تقرير التشخيص الخاص بإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة بقرار من وزير الصحة بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 10

أ- لوزير الصحة أو من يفوضه قبول الاعتراض المقدم من مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و/ أو دائرة الجمارك العامة و/ أو من الشخص الصادر بحقه تقرير التشخيص على ما ورد بالتقرير وإحالته للجنة الطبية الفنية وللجنة الحق بطلب أي معززات لحالة …

المادة 11

لا تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية الفنية وفق أحكام هذه التعليمات.

المادة 12

أ- تحتفظ اللجنة بالطلبات المعروضة عليها وقراراتها لمدة (5) خمس سنوات. ب- يتم تضمين النموذج الخاص بتقرير التشخيص المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 13

للوزير تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة التقارير الطبية ورفع توصياتها للجنة.

المادة 14

يحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة المكافأة المصروفة لأعضاء اللجنة والجهة التي سوف تقوم بدفعها.

المادة 15

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

اسأل مساعدك عن تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية