التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5592، ص 4686
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5592ص 468615 آب 2019

أ- تقوم اللجنة بالاجتماع مرة واحدة بالأسبوع وكلما دعت الحاجة في الأماكن التي يحددها وزير الصحة لهذه الغاية. ب- يتم عقد اللجنة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة للحالات الخاصة التي يصعب وصولها لمكان انعقاد اللجنة في المكان الذي يحدده رئيس اللجنة بالاتفاق مع أعضائها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية