التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5592، ص 4686
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5592ص 468615 آب 2019

إجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص: أ- يقوم أمين سر اللجنة باستقبال طلبات الإعفاء من مديريات التنمية الاجتماعية المختصة أو ممن يحمل البطاقة التعريفية بإعاقة شديدة. ب- يتم فرز الطلبات حسب تاريخ تقديمها. ج- يتم تحديد موعد لعرض الطلبات على اللجنة. د- يتم إبلاغ أصحاب العلاقة بموعد الحضور للجنة. هـ- يتم تحضير الملفات الخاصة لأصحاب العلاقة. و- يتم عرض الملفات بوجود طالب الإعفاء الشخص ذوي الإعاقة شخصيا مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات. ز- يتم إصدار تقرير التشخيص وتوقيعه من قبل اللجنة وفق النموذج المعتمد لتقرير التشخيص. ح- يتم إرسال تقارير التشخيص الصادرة إلى لجنة الإعفاءات ونسخة منها إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية