التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6977
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69771 كانون الأول 2024

التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانــــــــــــــون: قانون المواصفات والمقاييس. المؤسســـــــــــة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. المدير العــــــــام: مدير عام المؤسسة. الوحدة التنظيمية: الفرع أو المديرية أو الوحدة في المؤسسة ذات العلاقة بالقرار المعترض عليه. مقدم الطلــــــــب: المستورد او من يفوضه/ يمثله. اللجنــــــــــــــــة: لجنة الاعتراض المشكلة بموجب احكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية