التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6977
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69771 كانون الأول 2024

لجنة الاعتراض: المادة (5) تشكيل اللجنة: 5-1 تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الرقابية أو مساعد المدير العام للشؤون الفنية وعضوية كل من: 1- مدير مديرية الرقابة الحدودية نائباً للرئيس. 2- مدير وحدة ادارة المخاطر. 3- مدير مديرية التقييس. 4- مدير مديرية المقاييس. 5- مدير مديرية المصوغات. 6-مدير وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ. 7- مدير وحدة الشؤون القانونية. 5-2 يمارس نائب رئيس اللجنة مهام رئيس اللجنة عند غيابه. 5-3 للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة والاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت على قراراتها. 5-4 يسمي رئيس اللجنة مقرراً للجنة. 5-5 تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من المدير العام أو من رئيس اللجنة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم إضافة لمقرر اللجنة. 5-6 يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت له رئيس اللجنة. 5-7 تتولى اللجنة النظر في طلبات الاعتراض المحولة إليها من المدير العام.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية