التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6981
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69811 كانون الأول 2024

أسس ومتطلبات التأكد من صحة العلامات التجارية او أي معلومات أخرى على المنتج: المادة (4): 4-1على مقدم الطلب التقدم بطلب رسمي للوحدة، وعليه تسليم العينة أو صور العينة التي تحمل العلامة التجارية. 4-2يتم تحديد حالة تسجيل العلامة التجارية للمنتج من خلال الرجوع إلى قواعد بيانات الجهات ذات العلاقة، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر: -وزارة الصناعة والتجارة والتموين/مديرية حماية الملكية الصناعية المنظمة الدولية للملكية الفكريةWorld Intellectual Property Organizationمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية European Union Intellectual Property Office -أي جهات أخرى لم يرد ذكرها شريطة أخذ موافقة المدير العام أو من يفوضه.- 4-3يتم التأكد من صحة العلامات التجارية من خلال المخاطبات الرسمية مع مالك العلامة التجارية المسجلة في قواعد البيانات التابعة للجهات الواردة في البند (4-2) أو مالك العلامة التجارية المشهورة حسب ما هو وارد أدناه: -إرسال صور العينة لمالك العلامة التجارية. -في حال الحاجة لإرسال عينة إلى مالك العلامة التجارية تتخذ الوحدة الإجراءات الاحترازية التي تضمن وصول العينة سليمة وعلى حالتها الأصلية على أن يتحمل من طلب ارسال العينة (صاحب العلاقة) جميع التكاليف المالية اللازمة لذلك. -إذا تعذر نقل العينات لأي سبب كان، فإنه يمكن لمالك العلامة التجارية ارسال ممثل قانوني وتفويضه بالاطلاع على العينة في المؤسسة خلال فترة زمنية معينة تحددها المؤسسة وبخلاف ذلك يتم التعامل بأنه لم يتم الرد من مالك العلامة التجارية. -لمالك العلامة التجارية أو من يفوضه طلب الاطلاع على العينات في المؤسسة وبيان نتيجة التأكد من صحة العلامة التجارية. -يشترط لغايات التأكد من صحة العلامة التجارية من خلال التواصل مع الوكيل القانوني لمالك العلامة التجارية أن يتم إعلام الوحدة بذلك بالطرق الرسمية من قبل مالك العلامة التجارية، وتزويدها بالوثائق الرسمية ذات العلاقة. 4-4تُحدد المدة الزمنية للتأكد من صحة العلامة التجارية كما يلي: -يكون رد الوحدة على طلبات التأكد من صحة العلامة التجارية خلال (8) أيام عمل من تاريخ مخاطبة مالك العلامة التجارية. -في حال حاجة مالك العلامة التجارية الى مدة زمنية تتجاوز (8) أيام عمل من تاريخ المخاطبة للتأكد من صحة العلامة التجارية، تلتزم الوحدة بإعلام مقدم الطلب بذلك، في جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التأكد من صحة العلامة التجارية على (30) يوم عمل. 4-5تعتبر المدد الزمنية المحددة في المخاطبات الرسمية مع مالك العلامة التجارية مدداً ملزمة له ولا يؤخذ بأي رد بعد انتهاء هذه المدة. 4-6يلتزم مالك العلامة التجارية بالرد خلال المدد الزمنية المحددة في المخاطبات الرسمية وفقا لما يلي: -العلامة التجارية "أصلية" -العلامة التجارية تشكل تعدي (مقلدة أو مزورة). 4-7إذا لم يلتزم مالك العلامة التجارية بما ورد في البند (4-6) فيكون رد الوحدة على مقدم الطلب (لم يتم الرد). 4-8يمكن قبول إعادة التأكد من صحة العلامة التجارية لنفس العينة عند وجود مبررات لذلك ويترتب على ذلك تقديم طلب جديد. 4-9توقف الوحدة اجراءات التأكد من صحة العلامة التجارية في حال إقرار صاحب العلاقة بناءً على رغبته بأن العلامة التجارية المراد التأكد منها مقلدة، ولا تتحمل المؤسسة أي تبعات قانونية نتيجة لذلك. 4-10يحق للمؤسسة عدم اعتماد رد مالك العلامة التجارية في الحالات التالية: -عدم وضوح الرد من مالك العلامة التجارية. -عدم رد مالك العلامة التجارية على أي استفسارات صادرة عن المؤسسة. -إذا تبين للمؤسسة عدم مصداقية مالك العلامة التجارية في الردود الصادرة عنه. -إذا لم يقم مالك العلامة التجارية أو الجهة المفوضة عنه بتزويد المؤسسة بأية وثائق رسمية ذات علاقة تطلبها منه.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6981)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية