التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6981
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69811 كانون الأول 2024

أسس ومتطلبات التحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى: المادة (5): 5-1على مقدم الطلب التقدم بطلب رسمي للمؤسسة للتحقق من وثائق تقييم المطابقة أو الوثائق الأخرى، ويلتزم مقدم الطلب بأرفاق الوثائق التي يرغب بالتحقق منها. 5-2يتم التحقق من الوثيقة من خلال المخاطبات الرسمية مع الجهة المسؤولة عن الوثيقة. 5-3تطبق الأسس التالية فيما يتعلق بمدة التحقق من وثائق تقييم المطابقة أو الوثائق الأخرى: -تكون مدة التحقق من صحة وثائق تقييم المطابقة أو الوثائق الأخرى والرد على طلبات التحقق من الوثائق خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استلام الطلب. -يمكن تجاوز مدة ال(10) أيام عمل في حال تقدم مقدم الطلب رسمياً بطلب لتمديد مدة التحقق أو في حالات مبررة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6981)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية