التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6981
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69811 كانون الأول 2024

أحكام عامة: المادة (6): 6-1 لا تقوم المؤسسة بتزويد صاحب العلاقة بأي معلومات تخص عملية التأكد من صحة العلامات التجارية الا بطلب رسمي من المحكمة المختصة. 6-2 تعتبر نتائج التأكد من صحة العلامات التجارية الصادرة عن الجهات الأخرى غير ملزِمة للمؤسسة. 6-3 للمؤسسة القيام بأي اجراءات مناسبة للتأكد من مدى مصداقية مالك العلامة التجارية في الردود والمخاطبات الصادرة عنه.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6981)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية