التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

الحالات المستعجلة أ- يحق للوحدة وفي حال كان الطلب مستعجلاً تسريع الإجراءات وتقليص المدد المحددة في المواد المتعلقة بإجراءات النظر بالتظلم وإصدار القرارات الواردة في التعليماتوعلى أن يتم تحديد المدة المناسبة عند تحويل الطلب. ب- يعتبر الطلب مستعجلا في الحالات التالية: 1-إذا كانت طبيعة الاجراء أو القرار المتظلم منه يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي محل التظلم أو انتاجيته أو يؤدي إلى وقف أعماله. 2-إذا نصت التشريعات على مدد محددة يخشى فواتها لتقديم المستثمر طعنه أمام المحكمة أو اعتراضه امام الجهات المختصة .

الإحالة

المادة 15 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية