التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

نتيجة النظر بالطلبات خارج السلطة أ- على الجهة ذات العلاقة وبعد إجرائها للتحليل اللازم للطلب، وفي حال تبين لها صحة ما ورد فيه اتخاذ الإجراء أو القرار اللازم، وإعلام الوحدة بذلك، وعلى الوحدة إبلاغ مقدم الطلب بقرار الجهة ذات العلاقة خلال يوم عمل من وصوله لها. ب- في حال تبين للجهة ذات العلاقة عدم صحة ما ورد في الطلب، وإرسال قرارها الى الوحدة فعلى الوحدة اتخاذ الإجراءات التالية خلال (3) أيام عمل: 1- إعلام المفوض المعني وإرسال الملف الذي يتضمن البيانات والرد وتوصية الوحدة إن وجدت وإرسال ملخص بذلك الى الرئيس. 2- إعلام مقدم الطلب بقرار الجهة ذات العلاقة. ج- في حال عدم رد الجهة ذات العلاقة على طلب الوحدة أو تأخرها عن الرد خلال المدة المحددة في هذه التعليمات، فعلى الوحدة توثيق ذلك في السجل وإعلام المفوض المعني والرئيس بذلك.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية