التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

استقلالية الوحدة أ-ترتبط الوحدة بمدير وحدة متابعة الإنجاز ولمجلس المفوضين تغيير تبعيتها الإدارية حسبما يراه مناسبا. ب- يتم اختيار وتعيين مدير وموظفي الوحدة من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاية والنزاهة وبما يتفق مع الهيكل التنظيمي لها ومع بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة. ج-يكون للوحدة الاستقلالية التي تمكنها من إنجاز أعمالها بحياد وموضوعية، ويتوجب الالتزام بعدم تكليف مدير وموظفي الوحدة بأي عمل تنفيذي يحد من حيادهم وموضوعيتهم. د- على مدير الوحدة وموظفيها الالتزام التام بالموضوعية والنزاهة والحياد وعدم التمييز عند أداء مهامهم والامتناع عن أي أعمال قد تسبب تضاربا في المصالح والإفصاح عن أسباب هذا الامتناع خطياً. هـ. يلتزم موظفو السلطة وموظفي الجهات ذات العلاقة بتسهيل مهام موظفي الوحدة وتزويدهم بالبيانات والمستندات والوثائق اللازمة فور طلبها واتباع الإجراءات والمدد المحددة للرد على الطلبات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية