التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

مهام الوحدة ‌تتولى الوحدة في سبيل ممارسة صلاحياتها المهام التالية: أ-استلام ومتابعة طلبات التظلم المقدمة. ب-الاطلاع على الوثائق والملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بالطلب. ج- مخاطبة السلطة أو الجهة ذات العلاقة والاستيضاح منهما أو من المستثمر عن أي أمر يتعلق بالطلب. د-عقد الاجتماعات بحضور ممثلي السلطة والجهة ذات العلاقة والمستثمر للاطلاع على وجهات النظر . هـ. التنسيق فيما بين السلطة والجهات ذات العلاقة والمستثمرين لتسوية الخلاف محل التظلم. و. الاستعانة بالخبراء والمختصين بموضوع التظلم لتقديم آرائهم الفنية إن دعت الحاجة. ز. إصدار تقارير سير العمل الدورية، وإصدار التقرير السنوي ورفعه الى الرئيس. ح. أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية