التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

تقديم الطلب أ- يقدم الطلب من الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات من ذوي المصلحة أو من يفوضهم خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ اتخاذ الاجراء أو القرار، ويستثنى من هذه المدة في حال تقديم التظلم على الامتناع عن اتخاذ القرار. ب- يقدم الطلب الى الوحدة بشكل ورقي أو الكتروني وفق نموذج يعد لهذه الغاية وعلى أن يتضمن البيانات التالية: 1-اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه. 2-اسم المنشأة الاقتصادية في حال توفره. 3-وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الإلكتروني له ورقم الهاتف. 4-الرقم الوطني للمستثمر أو للمنشأة الاقتصادية في حال توفره. 5-تحديد النشاط الاقتصادي الذي يمارسه مقدم الطلب. 6-الجهة المقدم بمواجهتها الطلب. 7-تحديد ما إذا كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة أخرى وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات. 8-مذكرة تبين بوضوح المصلحة من التظلم وتحديد تاريخ القرار أو تاريخ الامتناع عن إصداره، وتحديد وجه المخالفة، وتحديد الضرر الذي لحق بمقدم الطلب أو الضرر المتوقع حصوله والجهة المتسببة في هذا الضرر معززة بالأدلة والبيانات. ج- على موظف الوحدة تسجيل الطلبات في السجل على أن يعطى كل طلب رقما متسلسلاً وفقاً لتاريخ تقديمه، وتاريخ استكمال الأوراق والبيانات، وكافة الإجراءات التي تمت عليه حتى تاريخ اغلاقه.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية