التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

نتيجة النظر بالطلبات داخل السلطة أ- على المديرية المعنية، وخلال (7) أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب القيام بإجراء التحليل اللازم وإرسال ردها للوحدة وعلى أن يكون الرد مفصلا ومعللا ومعززا بالأدلة وفق الأصول والنماذج الموضوعة. ب- يجوز، بموافقة مدير الوحدة ولأسباب مبررة، تمديد المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة سبعة أيام عمل اضافية كحد أقصى ولمرة واحدة . ج- في حال تبين للمديرية المعنية صحة ما ورد في الطلب، فعليها القيام ووفقاً لمقتضى الحال بما يلي: 1- إلغاء القرار أو الإجراء المتظلم منه حسب الأصول. 2- إصدار القرار الذي كان يفترض بها اتخاذه حسب الأصول. 3-اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعديل القرار أو الإجراء المتظلم منه، وعلى أن تتم بشكل مستعجل وفق الإجراءات المحددة بالتشريعات ذات العلاقة. د- على المديرية المعنية وبشكل فوري إعلام الوحدة بالإجراء المتخذ أو القرار الصادر وفقا للفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى الوحدة إعلام مقدم الطلب بذلك خلال يوم عمل واحد.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية