التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

نتيجة النظر بالطلبات داخل السلطة أ- في حال تبين للمديرية المعنية عدم صحة ما ورد في الطلب، واتفق ذلك مع توصية الوحدة فيتوجب اتباع الإجراءات التالية: 1- تقوم الوحدة بإعداد ملخص يبين أسباب رفض الطلب وإرفاق الأدلة اللازمة على ذلك. 2- إرسال القرار الصادر لمقدم الطلب خلال يوم عمل واحد. 3- إعلام مقدم الطلب بحقه في الطعن بالقرار وفق التشريعات ذات العلاقة. ب- في حال تبين للمديرية المعنية عدم صحة ما ورد في الطلب، ولم يتفق ذلك مع توصية الوحدة بشكل جزئي أو كلي، فعلى الوحدة اتخاذ الإجراءات التالية خلال (3) أيام عمل من تاريخ وصول رد المديرية المعنية لها: 1- إعداد ملف يتضمن كافة الوثائق والبيانات ذات العلاقة بالطلب على أن يتضمن رد المديرية وتوصية الوحدة، وإرساله الى المفوض المعني. 2- إعداد تقرير مختصر عن الملف وإرساله للرئيس . ج- على المفوض المعني وخلال (3) أيام عمل من وصول الملف اليه القيام بدراسته وإصدار القرار النهائي اللازم حول موضوع التظلم ووفق التشريعات المعمول بها. د- في حال كان موضوع الطلب منظوراً من قبل أكثر من مفوض، تقوم الوحدة بإرسال الملف الى المفوضين المعنيين، وعلى المفوضين المعنيين خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل إصدار القرار النهائي اللازم حول موضوع التظلم ووفق التشريعات المعمول بها. هـ. في حال عدم الاتفاق على موضوع التظلم المنظور من قبل أكثر من مفوض يتم عرض الموضوع على الرئيس خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل، والذي له حق اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. و. تقوم الوحدة وخلال يوم عمل واحد من صدور القرار النهائي بإعلام مقدم الطلب بالقرار المتخذ.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية