التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

النظر بالطلبات خارج السلطة أ- يجب على الوحدة خلال يوم عمل واحد من تاريخ قبول الطلب إحالته الى الجهة ذات العلاقة من أجل دراسته وتحضير ردها عليه وإرساله الى الوحدة خلال (10) أيام عمل قابلة للتمديد لمرة واحدة ولأسباب مبررة. ب- يحق للوحدة وخلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بما يلي: 1-اجراء التحليل اللازم لموضوع الطلب وإعداد توصيتها بشأنه إن أمكن لها ذلك. 2-الاجتماع بالمستثمر أو الجهة ذات العلاقة للاستيضاح منهم بشأن أي موضوع وارد في الطلب. 3-دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع الطلب للاستئناس برأيهم. 4-عقد الاجتماعات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين المستثمر والجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية