التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6987
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69871 كانون الأول 2024

اختصاصات الوحدة تتولى الوحدة ممارسة الصلاحيات التالية: أ- النظر في الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن السلطة والجهة ذات العلاقة ورفع توصياتها بهذا الخصوص إلى المرجع المختص بالسلطة وفق أحكام هذه التعليمات. ب-متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بالطلبات سواء داخل السلطة أو مع الجهات ذات العلاقة. ج- دراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين في المنطقة وتقديم التوصيات للتطوير التشريعي والمؤسسي اللازمة لتلافيها. د-إجراء التشاور مع الجهات ذات العلاقة والجمعيات والغرف والمستثمرين والقطاع الخاص ضمن المواضيع التي تبرز من خلال الطلبات كعوائق تواجه بيئة الأعمال في المنطقة ورفع التوصيات بها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6987)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية