التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7229
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 722916 كانون الأول 2024

لترخيص أي من الغايات المذكورة في البنود (1-5) الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يتوجب الالتزام بالشروط التالية: أولا: الشروط التنظيمية: أ. الغاية : إنشاء معصرة زيتون: 1- أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المراد إنشاء معصرة زيتون عليها عن ( 4000 متر مربع) لأول أربعة خطوط انتاجية وزيادة (1000متر مربع) لكل خط انتاج إضافي وللجنة المركزية السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من المساحات المشار اليها في هذا البند. 2- أن تكون قطعة الارض المنوي إقامة المعصرة عليها خارج حدود التنظيم، على أن يكون البعد عن أقرب تنظيم وأقرب مشروع تقسيم مصدق مسافة (1000) م هوائي، ويجوز للجنة المركزية تخفيض المسافة الواردة في هذا البند بنسبة (15%) كحد أقصى. 3- أن يكون موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض يقع على شارع تنظيمي أو شارع أشغال لا يقل سعته عن (10) أمتار، أو طريقا إفرازيا (الطرق الزراعية) لا يقل سعته عن (8) أمتار، وإن لم يتوفر ذلك، على مقدم الطلب تأمين الشارع وتعبيده للوصول إلى الموقع. 4- أن لا يتعارض موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مع الأسس والتصنيفات المعتمدة لنظام تنظيم استعمالات الأراضي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته وكل ما يستجد على الدراسات الخاصة بتصنيفات استعمالات الأراضي ضمن الخطط الشمولية المستقبلية والمنظورة حاليا لجميع مناطق المملكة بعد اقرارها من مجلس الوزراء. 5- مراجعة اللجنة اللوائية للإفراز والترخيص للحصول على الترخيص اللازم. ب. الغاية: إضافة خط او خطوط جديدة/ تحديث خط او خطوط الانتاج بالكامل او جزء منها والتي تزيد طاقتها الانتاجية على الطاقة المرخصة عليها سابقاً. يشترط في اضافة خط او خطوط انتاج جديدة الاتي: أ- في حال كانت المعصرة القائمة خارج حدود التنظيم يشترط أن لا تقل المساحة المقامة عليها المعصرة عن (4000) متر مربع وزيادة (1000) متر مربع لكل خط انتاجي إضافي في حال كان عدد الخطوط في المعصرة أكثر من أربعة خطوط وللجنة المركزية السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من المساحة المضافة المشار اليها في هذا البند. ب- في حال كانت المعصرة القائمة تقع داخل حدود التنظيم وكانت مساحة الارض المقام عليها المعصرة لا تزيد على الاربع دونمات فأنه لا يسمح بإضافة خط او خطوط انتاج جديدة. ج- في حال كانت المعصرة القائمة تقع داخل حدود التنظيم وكانت مساحة الارض المقام عليها المعصرة تزيد عن الاربعة دونمات فأنه يسمح بإضافة خط او خطوط انتاج جديدة وبواقع خط انتاجي جديد واحد لكل 2000 متر مربع اضافي وللجنة المركزية السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من المساحة المضافة المشار اليها في هذا البند. د- ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات. هـ. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (1,5) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة. و. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة. 2. يشترط في تحديث خط او خطوط الانتاج بالكامل او جزء منها التي تزيد طاقتها الانتاجية عن الطاقة المرخصة عليها سابقاً لمعصرة قائمة ما يلي: أ- اذا كانت المعصرة القائمة تقع خارج حدود التنظيم يسمح بتحديث و زيادة الطاقة الانتاجية لخط او لخطوط الانتاج القديمة. ب- يسمح للمعاصر القائمة التي تقع داخل حدود التنظيم بتحديث وزيادة الطاقة الانتاجية لخط او خطوط الانتاج القديمة في حال كانت مساحة الارض المقام عليها المعصرة تزيد على اربعة دونمات، وفي حال كانت مساحة الارض المقام عليها المعصرة تقل عن اربع دونمات يسمح باستبدال خط اوخطوط الانتاج المرخصة بالكامل اوجزء منها بنفس الطاقة الانتاجية المرخصة عليها سابقاً. ج- ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية د- (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (1,5) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة. هـ. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة. و. يجوز تقديم طلب استبدال خط أو خطوط الإنتاج القديمة الى خط او خطوط انتاج حديثة لمعصرة الزيتون على ان يتم الموافقة على ذلك من المديرية مباشرة و بموجب تقرير فني من النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية يبين فيه كفاءة خط او خطوط الانتاج المراد استبدالها وطاقتها الإنتاجية، بالإضافة الى احضار جميع الوثائق المطلوبة من قبل المستدعي كما هو مبين في المادة (4) فقرة (أ) البند (4) / تحديث الخطوط. 3. يحق للمعاصر التقليدية والتي تعمل بنظام المكابس والمنشأة داخل حدود التنظيم وبغض النظر عن مساحة قطعة الارض التي اقيمت المعصرة عليها سابقاً اضافة خط واحد فقط بطاقة انتاجية لا تزيد على اثنين طن في الساعة. ج. الغاية: نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها المعصرة. تطبق عليها الشروط التنظيمية الواردة في الفقرة (أ/أولاً) من هذه المادة عند الإنشاء. د. الغاية : تشغيل معصرة زيتون لأول مرة. 1. تزويد اللجنة المركزية بإذن الاشغال الصادر من مديرية الشؤون البلدية التابع لها موقع المعصرة أو أمانة عمان الكبرى أو الجهات الحكومية ذات الاحكام التنظيمية الخاصة إذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى ضمن الوثائق الرسمية المطلوبة في حال طلب التشغيل لأول مرة والموضح فيه الأحكام التنظيمية الواردة في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته. 2. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (1,5) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة. 3. تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات. 4. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة. 5. أن يتم زراعة ما نسبته (25%) من مساحة الارض المقام عليها المعصرة بالاصناف المناسبة من اشجار الزيتون. ثانياً : الشروط البيئية: أ. الغاية: إنشاء معصرة زيتون لأول مرة . 1- أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مسافة لا تقل عن (1000) متر هوائي عن أي تجمع سكاني وعن المناطق الحساسة مثل المدارس الجامعات ، المستشفيات، المواقع العسكرية والأمنية، المواقع الاثرية ودور رعاية المسنين والايتام، وأن يتم معاملة المشروع الاسكاني المنوي انشاؤه والمصدق من وزارة الادارة المحلية معاملة التجمع السكاني و يحق للجنة السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من هذه المسافة الواردة في هذا البند . 2- أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مسافة لا تقل عن (500) متر هوائي، عن المنشآت التي ينتج عنها ملوثات غازية أو غبار و يحق للجنة السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من هذه المسافات الواردة في هذا البند. 3- أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها مسافة لا تقل عن (100) م عن الشوارع الرئيسية التي يزيد سعتها على (40) م ويحق للجنة السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من هذه المسافة الواردة في هذا البند. ب- الغاية: تشغيل معصرة زيتون لاول مرة. 1-يشترط إنشاء حفرتين مصمتتين بسعة لا تقل عن (60) م3 لكل حفرة عن كل خط إنتاجي طاقته (1) طن في الساعة بحيث تنساب المياه العادمة من الحفرة الأولى إلى الثانية وعلى أن يتم إنشاء حفرة إضافية بسعة لا تقل عن (60) م3 عن كل خط جديد طاقته الإنتاجية (1) طن في الساعة شريطة ان تكون جدران الحفر اسمنتية مصمتة وغير نفاذة من الأسفل والجوانب ومسقوفة من الأعلى بالإسمنت أو بغطاء معدني محكم وتحتوي الأسقف على فتحات تهوية بأبعاد كافية لسهولة وضرورة تنظيفها دوريا. 2- يشترط إنشاء ساحة للجفت بمساحة لا تقل عن (200) متر مربع لكل خط طاقته الإنتاجية (1) طن في الساعة وعلى أن لا تقل عن (500) متر مربع في حال كانت الطاقة الإنتاجية للمعصرة أكبر من ذلك شريطة أن تكون أرضية ساحة الجفت مصمتة (إسمنتية أو معبدة) وغير نفاذة ومحاطة بسور اسمنتي بارتفاع لا يقل عن (2) متر وعلى أن يتم تجميع مياه الزيبار الناتجة مع الجفت في نظام العصر الثنائي بالحفر المصمتة المخصصة لذلك من خلال عمل خط تصريف للمياه أو قناة مغلقة خاصة بذلك. 3- أن يكون إنشاء الحفر المصمتة وساحة الجفت الواردة في البندين (1 ،2) أعلاه مستندا إلى مخططات هندسية صادرة عن مكتب هندسي معتمد وأن يكون التنفيذ تحت إشرافه وتزويد اللجنة بتقرير فني من المكتب الهندسي المعتمد يبين أن تنفيذ الحفر المصمتة وساحة الجفت الواردة في البندين (1 ،2) أعلاه قد تمت تحت إشرافه وفقا للشروط والمواصفات الواردة بالمخططات الهندسية المعدة من قبله لهذه الغاية وتزويد اللجنة بنسخة عن هذه المخططات عند التشغيل. 4- التخلص من مياه الزيبار المتجمعة في الحفر المصمتة لمياه الزيبار إلى مكب نفايات مرخص أثناء موسم العصر ولمدة أقصاها شهر بعد انتهاء موسم العصر عند التشغيل. 5- عدم طرح المخلفات السائلة أو الصلبة الناتجة عن عصر ثمار الزيتون أثناء وبعد موسم العصر في مجاري السيول والأودية، شبكات مياه الصرف الصحي، الحفر الترابيةوعلى أن تطرح هذه المخلفات في مواقع مكاب النفايات المخصصة لهذه الغاية بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات والألوية وذلك عند التشغيل. 6-في حال رغبة صاحب المعصرة إنشاء محطة معالجة لمياه الزيبار، يتوجب عليه التقيد بشروط وتعليمات الجهات المختصة بهذا الخصوص. 7-التخلص من الجفت السائب و غير المصنع أثناء موسم العصر وفي مدة أقصاها 31 تموز من كل عام بطريقة آمنة بيئيا من خلال طرحه في الأماكن المخصصة لذلك أو إعادة استخدامه لأغراض أخرى غير ضارة بالبيئة أو الصحة العامة على أن يكون ذلك بموجب ترخيص من الجهات المختصة بذلك. ج. الغاية: إضافة خط او خطوط انتاج جديدة أو تحديث خط او خطوط الانتاج كلياً او جزئياً (لمعصرة قائمة). التأكد من تطبيق المعصرة للشروط البيئية المبينة في البند (ب) من هذه المادة. د. الغاية: نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها . تطبق عليها الشروط البيئية الواردة في هذه المادة عند الإنشاء / أو التشغيل لأول مرة. ثالثاً : الشروط الصحية والسلامة المهنية: أ. الغاية: إنشاء /أو تشغيل معصرة زيتون لأول مرة. 1- تكون المواد الداخلة في إنشاء مبنى المعصرة من المواد الإنشائية غير الضارة وأن يكون السقف أملسا سهل التنظيف ومحكم الإغلاق. 2- أن تكون الجدران الداخلية لصالة الإنتاج من بلاط السيراميك أو أية مادة أخرى مناسبة بارتفاع لا يقل عن (2) م وخالية من الشقوق أو المواد السامة وسهلة التنظيف. 3- أن تكون أرضية المسطحات الداخلية للمعصرة مستوية لا تتخللها المياه ولا تسبب الانزلاق وغير ممتصة للماء أو الرطوبة وذات ميل مناسب باتجاه المناهل. 4- أن تكون خطوط الانتاج مركبة و جاهزة للتشغيل وأن تكون مصنعة من مادة ذات صنف غذائي. 5- أن يزود البناء بالإنارة والتهوية الطبيعية أو الاصطناعية الكافية وتوفير شبك منخلي على الشبابيك. 6- أن تتوفر غرفة استراحة بمساحة كافية للزبائن والعاملين . 7- توفير غرفة تغيير ملابس للعمال. 8- أن تتوفر دورات مياه صحية متكاملة للعاملين والزبائن بعدد كاف بحيث لا تفتح مباشرة على خطوط الإنتاج أو المستودعات وأن تكون أرضيتها وجدرانها مبلطة من بلاط السيراميك على ارتفاع لا يقل عن (2)م وتزويد البناء بحفرة مصمتة لمياه الصرف الصحي بحجم مناسب. 9- توفير مغاسل مزودة بالمياه الساخنة والباردة. 10- توفير مستودع بمساحة كافية للعبوات الفارغة والمنتج. 11- أن يتوفر خارج المعصرة مستودع ذو تهوية جيدة أو مظلة بمساحة كافية يتناسب والطاقة الإنتاجية للمعصرة وذلك لتخزين ثمار الزيتون قبل عصرها. 12- أن تكون التمديدات الصحية (شبكة تصريف المياه العادمة وشبكة مياه الشرب) والتمديدات الكهربائية بطريقة صحية وآمنة تراعي شروط السلامة العامة. 13- أن يتوفر في المعصرة كميات كافية من مياه الشرب أثناء موسم التشغيل. 14- أن تكون مناهل أرضية المسطحات الداخلية مغلقة. 15- أن تكون غرفة استراحة الزبائن والعاملين مجهزة بطاولة وكراسي بعدد كافٍ. 16- أن تكون غرفة تغيير ملابس العمال مجهزة بخزائن كافية. 17- توفير ملابس وقاية شخصية للعمال في المعصرة (افرهول، غطاء للرأس، حذاء سلامة قفازات، واقي سمع، كمامات). 18- توفير صندوق إسعافات أولية مجهز بكافة مستلزمات الإسعاف الأولية. 19- أن يكون مبنى المعصرة مزودا بطفايات حريق بعدد كافٍ ومزوداً ببطاقة بيان تبين تاريخ الصيانة وتاريخ الانتهاء. 20- وضع مصائد كافية لمكافحة الحشرات في مبنى المعصرة. 21-أن يكون الفنيون العاملون في المعصرة لائقين صحياً وحاصلين على شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة. 22-أن تكون المستودعات المخصصة لخزن زيت الزيتون البكر والعبوات الفارغة نظيفة وخالية من مصادر التلوث الجرثومي والكيميائي والفيزيائي، وان تكون درجة الحرارة في مستودع خزن الزيت تتراوح ما بين (12 – 22) درجة مئوية ويجب استعمال الطبالي البلاستيكية أو الخشبية او أي مادة أخرى مناسبة للتخزين وان تكون هذه الطبالي مرفوعة عن الأرض مسافة (15) سم، وبعيدة عن الجدران مسافة لا تقل عن (25) سم على أن يقوم أصحاب معاصر الزيتون التي تنتج زيتا لأغراض التصدير باقتناء خزانات ستينليس ستيل خاصة بالمواد الغذائية بالحجم والقياس المطلوب والملائم مع كمية التخزين وعدد خطوط الإنتاج. ب. الغاية: إضافة خطوط جديده أو تحديث خطوط كلياً او جزئياً (مكبس وفرازة لمعصرة قائمة) . الالتزام بتطبيق المعصرة لكافة الشروط الصحية والسلامة المهنية المبينة في البنود من (1-22) فقرة (أ/ثالثا) من المادة (5) في هذه التعليمات. ج. الغاية: نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها. الالتزام بتطبيق المعصرة لكافة الشروط الصحية والسلامة المهنية المبينة في البنود من (1-22) فقرة (أ/ثالثا) من المادة (5) من هذه التعليمات. رابعاً : الشروط الخاصة بحماية مصادر المياه: أ. الغاية: إنشاء /أو تشغيل معصرة زيتون لأول مرة . 1-الالتزام بتطبيق المعصرة للشروط البيئية المبينة في البنود من (1-7) من الفقرة (ب/ثانياً) من هذه المادة لضمان حماية مصادر المياه من التلوث. 2-أن يكون الموقع المنوي إنشاء معصرة زيتون عليه مطابقا للتعليمات الخاصة بحماية المصادر المائية لسنة 2019 وتعديلاتها الصادرة عن وزارة المياه والري. ب. الغاية: إضافة خطوط جديدة أو تحديث خطوط كلياً او جزئياً(مكبس وفرازة) لمعصرة قائمة . الالتزام بتطبيق المعصرة للشروط البيئية المبينة في البنود من (1-7) من الفقرة (ب/ثانياً) من هذه المادة لضمان حماية مصادر المياه من التلوث. ج. الغاية: نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها . 1- الالتزام بتطبيق المعصرة للشروط البيئية المبينة في البنود من (1-7) من الفقرة (ب/ثانياً) من هذه المادة لضمان حماية مصادر المياه من التلوث. 2- أن يكون الموقع المنوي إنشاء معصرة زيتون عليه مطابقا للتعليمات الخاصة بحماية المصادر المائية لسنة 2019 وتعديلاتها الصادرة عن وزارة المياه والري.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية