التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7229
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 722916 كانون الأول 2024

تحديد مواعيد عصر ثمار الزيتون: يحدد الوزير وبتنسيب من المعنيين في المديرية مواعيد فتح المعاصر وتشغيلها سنويا حسب المناطق المناخية ولا يجوز المباشرة بعمليات عصر الزيتون قبل تلك المواعيد كما يجوز الأخذ برأي الجهات المختصة مثل المعنيين في المركز الوطني للبحوث الزراعية، والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية بالمواعيد المناسبة وفقا ًلدرجات نضج ثمار الزيتون وذلك للغاية المشار اليها أعلاه.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية