التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5968، ص 7229
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 722916 كانون الأول 2024

اجراءات ضبط جودة زيت الزيتون بحيث يلتزم صاحب المعصرة بالقيام بما يلي: أ- توفير جهاز أو أدوات لقياس الحموضة في معصرته. ب. توفير بطاقات بيان تبين اسم المعصرة، عنوان المعصرة، اسم صاحب الزيت، موقع مزرعة الزيتون، تاريخ العصر، درجة الحموضة، وزن العبوة القائم، وزن العبوة الصافي. ج. تعبئة الزيت في عبوات مناسبة مخصصة للمواد الغذائية والمعتمدة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومختلفة الأحجام وأن يتم إغلاقها بأغطية محكمة الإغلاق. د. إجراء عمليات عصر الزيتون دون تأخير وبمواعيد مسبقة لمنع احتمال حدوث تلوث أو تلف أو تكوين احياء مجهرية من شأنها التسبب في تدني جودة ثمار الزيتون المخزنة للعصر. هـ. فتح سجلات تبين الكميات الواردة من ثمار الزيتون والكميات الناتجة من زيت الزيتون البكر يوميا لكل مزارع على حدة وذلك للغايات الإحصائية بالإضافة أيضا إلى تسجيل كميات المخلفات الناتجة عن عصر الزيتون من مياه الزيبار والجفت. و- تعمل الوزارة بالتعاون مع نقابة اصحاب المعاصر والقطاع الخاص بوضع نظام لتتبع زيت الزيتون لمنع غش زيت الزيتون المنتج من معاصر الزيتون بعد خروجها منها والعمل على تطبيقه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 11 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية