التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · وحدة المختبرات

المادة 14من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3530
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35301 أيلول 2021

الباب الحادي عشر :التعليمات الملغاة 1-14 تُلغى التعليمات المعدلة لتعليمات أجور الخدمات المقدمة من مديريات التقييس والرقابة وشهادات المطابقة رقم (5) الصادرة عام 2001. 2-14 تُلغى قائمة تعديل أجور بدل الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2014/5) المنعقدة بتاريخ 8/24/ 2014. 3-14 تُلغى كافة القرارات السابقة لمجلس إدارة المؤسسة التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية