التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3530
نُشر
1 أيلول 2021
المواد
14
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس ساري

رقم 3 لسنة 2021 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530، نُشر في 1 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2024
2024بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 0 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 تعليمات معدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 0 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (3) لعام 2021"، وتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونها، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 1-2 المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2 القانون : قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته. 3-2 المجلس …

الباب الثانيالهدف

المادة 3

الباب الثاني الهدف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الأجور والبدلات التي تُفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة و/ أو تجريها والتي لم يتم النص عليها في تعليمات المؤسسة الأخرى.
الباب الثالثالرقابة الحدودية

المادة 4

المادة (4): 4-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات عن كل بيان جمركي يُحول إلى المؤسسة أو لمندوبيها في المراكز الجمركية أو مكاتب الطرود البريدية بما فيها البيانات الجمركية لغايات الفحص بأي من المختبرات التي تحددها المؤسسة: 4-1-1 مبلغ …

الباب الرابعمديرية التقييس

المادة 5

5-1 تتقاضى المؤسسة بدل تقديم استشارة فنية لكل منتج سواء كان يتعلق ببطاقة البيان و/أو الاشتراطات الفنية مبلغ (20) ديناراً إذا كانت الاستشارة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ولكل نسخة بغض النظر عن اللغة. 5-2 تتقاضى المؤسسة مبلغ (500) …

الباب الخامسمديرية شهادات المطابقة

المادة 6

6-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل التحقق من صحة شهادة المنتج العضوي: 6-1-1 مبلغ (30) ديناراً عن كل وثيقة بغض النظر عن عدد المنتجات في كل وثيقة. 6-1-2 مبلغ (10) دنانير لطلب إصدار نسخة إضافية من نتيجة التحقق. 6-2 تتقاضى المؤسسة الأجور …

الباب السادسالتفتيش

المادة 7

7-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل الكشف على المصاعد للتأكد من كونها آمنة للاستخدام: 7-1-1 مبلغ (300) دينار عن الكشف المبدئي والنهائي للمصاعد باستثناء الهيئات الدبلوماسية وهيئات الأمم المتحدة وأي جهة يحددها المجلس. 7-1-2 مبلغ (50) …

المادة 8

الباب السابع : مديرية إدارة المعرفة 1-8 تتقاضى المؤسسة أثمان بيع المواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية والمشاريع النهائية حسب الجدول التالي: عدد الصفحات الأجور …

المادة 9

الباب الثامن :وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد 1-9 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التحقق من صحة وصلاحية الوثائق: 1-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن كل وثيقة تقييم مطابقة. 2-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن أي وثيقة أخرى يتم التحقق منها. 2-9 …

الباب التاسعوحدة المختبرات

المادة 10

تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحص والاختبار والتحليل حسب الجداول التالية : نوع الفحص الأجور (دينار) اختبار التشوه الالتوائي 10 اختبار المقاومة للتسخين الجاف 10 اختبار المقاومة للحرارة المنخفضة 10 اختبار المقاومة للماء المغلي 10 اختبار …

المادة 11

تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحص والاختبار والتحليل في مختبر الزيوت المعدنية حسب الجدول التالي : No Test name Price (JD) 1 Flash point (c.o.c)/open cup درجة الوميض (بطريقة الكأس المفتوح) 20 2 Flash point/closed cup درجة الوميض (بطريقة الكاس …

المادة 12

الباب التاسع :وحدة المختبرات 12- 1 تتقاضى المؤسسة أجور خدمات الفحوصات التفصيلية في مختبر كفاءة الطاقة بواسطة جهاز (Integrating Sphere System) حسب الجدول التالي : الفحص الأجور (دينار أردني) P <=65 W <150W>=P 65 W 400W> =P> 150W P> …

المادة 13

الباب العاشر :الأجور العامة 1-13 يتم استيفاء مبلغ (5) دنانير بدل إصدار صورة طبق الأصل مصدقة عن أي كتاب رسمي من المؤسسة، وهي تختلف عن رسوم إصدار نسخة أصلية من الوثيقة. 2-13 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات الكشف على المنتجات في …

المادة 14

الباب الحادي عشر :التعليمات الملغاة 1-14 تُلغى التعليمات المعدلة لتعليمات أجور الخدمات المقدمة من مديريات التقييس والرقابة وشهادات المطابقة رقم (5) الصادرة عام 2001. 2-14 تُلغى قائمة تعديل أجور بدل الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة المواصفات …

اسأل مساعدك عن تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية