الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025
للوزير بناء على تنسيب المدير الموافقة على:-
أ- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/أو المشاريع القائمة لا يقل عن مليون دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو اذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات او المشتريات لا يقل عن مليون دينار اردني، شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن مائة الف دينار وعلى الا يتجاوز عدد البطاقات الممنوحة (بطاقتين اثنتين) لكل (3) عمال اردنيين مسجلين في كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعامل كل بطاقة اضافية أخرى بنسبة وتناسب.
ب - منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) في القطاع الصناعي الذي يحقـق حـجـم صـادرات لا تقـل عـن مـائـة ألـف دينـار خـلال آخر اثني عشر شهراً بكتاب مصدق من غرفة الصناعة المعنية حسب الأصول يتضمن حجم الصادرات خلال الفترة المشار اليهـا وتوفر (3) وظـائف للأردنيين وتمنح هذه البطاقـة لشـركاء اثنـيـن فقـط وتعـامـل كـل بطاقـة اضـافية بنسبة وتناسب.
ج- عند اصدار البطاقة وفق احكام هذه المادة يشترط ان تكون اعداد العمالة الاردنية قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقـل عن (4) أشهر، وعند تجديدها يشترط ان تكون اعداد العمالة الاردنية استمرت كامل الفترة السابقة.
د - تصدر البطاقة المشار اليها في هذه المادة لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها.