الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025
أ ـ للوزير بناءً على تنسيب المـديـر مـنح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمـل الجنسية السورية) الذي لا تنطبق عليـه شـروط منح البطاقـة المنصوص عليهـا في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحهـا خـلال المدة التي يحددها الوزير فـي موافقتـه التـي تصـدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز سنة ويجوز للوزير او الأمين العام تجديدها لسنة ثانية فقط شريطة تقديم تعهد خطي جديد باستكمال شروط المنح.
ب- لا يتم تجديد البطاقة في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.