التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1501
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025

أ- يقدم طلب الحصول على بطاقة المستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة الذي يصدر عن مفوض مراقب عام الشركات أو المؤسسات الفردية لدى الوزارة. 2 - كشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الأردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب، ولا يوجد عليها اية التزامات مهما كان نوعها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 3- رخصة مهن سارية المفعول للمشاريع القائمة، أو اذن اشغال/ رخصة انشاءات للمشاريع في طور الانشاء. 4- صورة عن جواز السفر ساري المفعول أو هوية الأحوال المدنية للأردنيين. 5- صورة شخصية واحدة. 6- قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد للسنة السابقة، أو حجم المبيعات للشركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته في حال كانت شرطاً للحصول على البطاقة. 7- كتاب اصولي من الشركة يفيد بأن طالب البطاقة يشغل وظيفة ادارية عليا وتصريح عمل للجنسيات التي تتطلب ذلك صادر عن الجهات الرسمية الطالب بطاقة فئة (ج). ب - يقدم طلب الحصول على بطاقة افراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى النحو التالي:- 1 ـ عن طالب البطاقة: أ- صورة عن جواز السفر ساري المفعول. ب- صورة عن دفتر العائلة أو أي وثيقة تثبت درجة القرابة. ج- البطاقة الأمنية (لحملة الجنسية السورية) ان وجدت. د- صورة شخصية واحدة. هـ- حجة عزوبية للأبناء فوق سن 18 على النموذج المعتمد من الوزارة. و- حجة إعالة للمعالين قانوناً من قبل المستثمر لدرجة القرابة الأولى والثانية من المحكمة الشرعية. 2 - عن المستثمر الأصيل الذي ستمنح البطاقة بطرفه:- أ- صورة عن دفتر العائلة. ب - صورة عن بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب، ج). ج- جواز سفر ساري المفعول.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية