التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1501
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025

أ-ـ في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل فاقد يجب إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الأمنية يفيد بذلك ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له. ب- في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل تالف او لورود خطأ مـادي يتم ارفاق البطاقة الأصلية ومن ثم السير بإجراءات اصدار البطاقـة للمـدة المتبقيـة مـن أصـل البطاقـة الممنوحة له. ج- في حال التقدم بطلب تجديد البطاقة وكانت منتهية الصلاحية فانه لا يشترط تسليم البطاقة القديمة للوزارة، امـا فـي حـال طلب تجديدها قبل انتهائها حسب ما ورد في البند (ب) من المادة (14) من هذه التعليمات او نقلها لشركة جديدة فانه فيشترط تسليم البطاقة القديمة ومن ثم السير بإجراءات تجديدها. د - في حال تم اصدار أو تجديد بطاقة المستثمر لمدة تقل عن عام وذلك حسب التعهد الخطي الذي قدمه المستثمر والمشار اليـه فـي المـادتين (7) و (10) من هذه التعليمات، وقـام بالوفاء بمضمون التعهد في اي وقت قبل انتهاء مدة صلاحية البطاقة يتم اصدار بطاقة جديدة للمستثمر مـن تـاريخ استكماله شـروط منحهـا، وتعامل معاملة الاصدار لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذه التعليمات. هـ- للشركة الحق بإيقاف والغاء البطاقة الصادرة بطرفها لأي شخص عدا المستثمر فيها وذلك لأسباب مبررة من خلال كتاب رسمي منها الى الوزارة.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية