الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025
أ-ـ في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل فاقد يجب إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الأمنية يفيد بذلك ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له.
ب- في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل تالف او لورود خطأ مـادي يتم ارفاق البطاقة الأصلية ومن ثم السير بإجراءات اصدار البطاقـة للمـدة المتبقيـة مـن أصـل البطاقـة الممنوحة له.
ج- في حال التقدم بطلب تجديد البطاقة وكانت منتهية الصلاحية فانه لا يشترط تسليم البطاقة القديمة للوزارة، امـا فـي حـال طلب تجديدها قبل انتهائها حسب ما ورد في البند (ب) من المادة (14) من هذه التعليمات او نقلها لشركة جديدة فانه فيشترط تسليم البطاقة القديمة ومن ثم السير بإجراءات تجديدها.
د - في حال تم اصدار أو تجديد بطاقة المستثمر لمدة تقل عن عام وذلك حسب التعهد الخطي الذي قدمه المستثمر والمشار اليـه فـي المـادتين (7) و (10) من هذه التعليمات، وقـام بالوفاء بمضمون التعهد في اي وقت قبل انتهاء مدة صلاحية البطاقة يتم اصدار بطاقة جديدة للمستثمر مـن تـاريخ استكماله شـروط منحهـا، وتعامل معاملة الاصدار لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذه التعليمات.
هـ- للشركة الحق بإيقاف والغاء البطاقة الصادرة بطرفها لأي شخص عدا المستثمر فيها وذلك لأسباب مبررة من خلال كتاب رسمي منها الى الوزارة.