الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025
أ - يستوفي بدل خدمات على النحو التالي:
طلـب الحصـول علـى بطاقـة مسـتثمر فئـة (أ) لمدة سنة واحدة
100 دينار أردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الأولى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات
300 دينار أردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئـة (أ) للمرة الثانية مدة صلاحيتها خمس سنوات
500 دينار أردني
طلب تجديد بطاقـة مسـتثمر فئـة (أ) او بدل فاقـد او تالف او نقل
50 ديناراً أردنياً
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ب)
50 ديناراً أردنياً
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (ب) او بدل فاقد او بدل تالف او نقل
20 ديناراً اردنيا
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ج)
50 ديناراً اردنياً
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئـة (ج) او بدل فاقد او تالف او نقل
20 ديناراً اردنيا
طلب الحصول على بطاقة لأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب او ج)
50 ديناراً أردنياً
طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او بدل تالف لأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب او ج)
20 ديناراً اردنياً
ب ـ يمكن التجديد لمدة اقـل مـن المـدد الواردة في التعليمات المشار اليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على طلب المستثمر، وتستوفى الرسوم وفقاً للمدة المطلوبة وتعتبر أي مدة اقل من عام عاماً كاملاً.