التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1501
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025

أ - يستوفي بدل خدمات على النحو التالي: طلـب الحصـول علـى بطاقـة مسـتثمر فئـة (أ) لمدة سنة واحدة 100 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الأولى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات 300 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئـة (أ) للمرة الثانية مدة صلاحيتها خمس سنوات 500 دينار أردني طلب تجديد بطاقـة مسـتثمر فئـة (أ) او بدل فاقـد او تالف او نقل 50 ديناراً أردنياً طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ب) 50 ديناراً أردنياً طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (ب) او بدل فاقد او بدل تالف او نقل 20 ديناراً اردنيا طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ج) 50 ديناراً اردنياً طلب تجديد بطاقة مستثمر فئـة (ج) او بدل فاقد او تالف او نقل 20 ديناراً اردنيا طلب الحصول على بطاقة لأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب او ج) 50 ديناراً أردنياً طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او بدل تالف لأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب او ج) 20 ديناراً اردنياً ب ـ يمكن التجديد لمدة اقـل مـن المـدد الواردة في التعليمات المشار اليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على طلب المستثمر، وتستوفى الرسوم وفقاً للمدة المطلوبة وتعتبر أي مدة اقل من عام عاماً كاملاً.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية