الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025
أ - تمنح بطاقة مستثمر فئة (ب) بقرار من المدير للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) الذي بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيهـا (50) ألف دينار أردنـي عـلـى الأقـل وتـوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (6) وظائف عمل للأردنيين.
ب - للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (ب) باسم المستثمر ورئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (6) وظائف للأردنيين وعلى أن يكون عدد البطاقات المستحقة بطاقتين فقط وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقـة عـن كـل خمسين ألف دينـار أخـرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات.
ج- تصدر البطاقة المشار اليهـا فـي الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها.
د- عنـد اصـدار البطاقـة يشترط ان تكـون اعـداد العمالة الاردنيـة المشار اليهـا في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) أشهر، وعند تجديدها يشترط أن تكون اعداد العمالة الاردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة.
هـ - يراعـى فـي مـنـح او تجديد البطاقـة وفـق احكـام هـذه المـادة التوصيات الواردة من لجنة الشأن السوري/ وزارة الداخلية بحال تم الموافقة عليها من قبل الوزير.