الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025
أ- تهدف الوزارة من اصدار البطاقة الى ما يلي: -
1 - تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية.
2 - المساهمة في تبسيط الإجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية.
3 - منح حاملها أولوية في انجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية.
4 - التعريف بحاملها لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية.
5 - تسهيل دخول حاملها وتنقلـه مـن خـلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم اثناء قدومهم الى المملكة بشكل منفرد.
ب - للوزارة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقق الشروط التي تم منح البطاقة على أساسها، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحهـا تطبق الأحكـام الواردة في المادة (18) من هذه التعليمات.
ج - في حال مضى على انتهاء مدة البطاقة أكثر من عام وتقدم حاملها بطلب لتجديدها، يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة، وفـي حـال رغب المستثمر بنقل بطاقتـه الى شركة جديدة وكانت البطاقة سارية المفعول تعامل البطاقة على الشركة الجديدة كاستمرارية للمدة المتبقية على البطاقة على الشركة القديمة، وفي حال كانت منتهية يعامل الطلب معاملة اصدار بطاقة جديدة لأول مرة.