التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1501
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 150116 آذار 2025

أ - تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير عند تحقق أي من الشروط التالية:- 1 - إذا بلغت حصـة المستثمر في رأس المـال المسـجل للشركة أو مجمـوع حصصـه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (25) وظيفة للأردنيين او (5) وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط. 2 - إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة او مجموع حصصـه فـي الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (300) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (15) وظيفة للأردنيين او (3) وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط. ب - عند اصدار البطاقة يشترط ان تكون اعداد العمالة الأردنية المشار اليها في البندين (أ، ب) اعلاه قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور وعند تجديدها يشترط ان تكون اعداد العمالة الأردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة. ج- تكون البطاقة المشار اليها في الفقرة (أ) سارية المفعول على النحو التالي: - 1- لمدة عام عند الاصدار لأول مرة. 2- لمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد للمرة الأولى واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها. 3- لمدة خمسة أعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات منح بطاقـة المستثمر بكـافة فئاتها (أ ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية