التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11922 آذار 2025

أ- يُشترَط للحصول على المُوافقة على عقد الدورة التدريبية في المركز أو الفرع أن يكون المركز، أو الفرع مُرخصًا من الجهات المُختصَّة. ب- يُقدم مَنْ صدرت رخصة المركز أو الفرع باسمه طلبًا للحصول على المُوافقة على عقد الدورة التدريبية في المركز أو الفرع إلى الإدارة وفق النموذج المُعتمَد ورقيًّا أو إلكترونيًّا على الموقع الإلكتروني للوزارة مُتضمنًا موضوع الدورة التدريبية ومدتها الزمنية، وبيانات المدرب، ومستويات التدريب، وشروط المتدربين، مرفِقًا به الرخصة الصادرة باسمه. ج- يتولى المختصون في الوزارة دراسة الدورة التدريبية المُراد عقدها في المركز أو الفرع في مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الحصول على المُوافقة على عقد الدورة التدريبية. د- تصدر المُوافقة على عقد الدورة التدريبية بناءً على تنسيب المختصين في الوزارة في مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ التنسيب بالمُوافقة، ودفع بدل خدمات المُوافقة على عقد الدورة التدريبية المُحدد في هذه التعليمات، ويُحدَّد في هذه المُوافقة موضوعُ الدورة التدريبية ومدتُها الزمنية، والمدربُ، ومستوياتُ التدريب، وشروطُ المتدربين.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية