التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1197
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11972 آذار 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات الاتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: . السجل: سجل الكتروني منشأ من قبل الوحدة تدون فيه معلومات خاصة بالمسؤول والمعالج والمراقب من قبل المسؤول ويسمى بسجل معالجة البيانات الشخصية. . معلومات السجل: هي المعلومات المطلوبة والتي يدخلها المسؤول في السجل. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية